88

[في المستأجر بحجه يحصر عن الحج وقد أنفق بعض الأجرة فهل له أن يستأجر من يحج عن صاحبها ويرد ما استهلك] وسألت: عن رجل أخذ حجة من وصي رجل ميت يحج عنه فخرج حتى صار في بعض الطريق فأصابه مرض شديد أشرف منه على الموت وقد أنفق بعض النفقة، فقلت: هل يدفع باقي الحجة إلى رجل يحج به عن صاحبها؟ أو يوصي برده إلى من دفعه إليه؟ أم كيف يعمل؟

وقلت: هل يجب على الرجل إن مات أن يرد ما استهلك من الحجة أم لا؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا أصاب هذا الرجل عرض من

أعراض الدنيا يمنعه من الحج جاز له أن يرجع، فإذا راحت عنه خرج حاجا وإن أتلف ما كان في يده ومات قبل أن يؤدي الحجة كانت تؤخذ من ماله.

[في أنه يتم الحج وأن له يحسن من الدعاء إلا اليسير]

وسألت: عن الحاج أيتم حجه إذا لم يحسن من الدعاء إلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا أحرم الحاج وسعى وطاف ووقف في الموقف [585] ورمى الجمار وطاف طواف الزيارة ودعا بما أحسن وتجنب ما يفسد الإحرام وسبح وذكر الله بما يحسن فقد تم حجه.

وقلت: هل جاء التجديد للحاج أن ينفق نفقته في سبيل الله وهذا لم أقف على ما أردت فيه فاشرح شرحا جيدا ليصح الجواب فيه إن شاء الله.

وقلت: هل يجوز للحاج إذا خافوا في الطريق أن يمضوا في البادية

وذلك لهم مباح أن يمضوا حيث يأمنون حتى يصلوا إلى مكة.

[في أن للمرأة إذا مات محرمها في الحج أن تنضم إلى أصلح من تعلمه من المسلمين]

وسألت: عن مرة خرجت حاجة مع زوجها ولم يكن معها محرم غيره(1) فمات في بعض الطريق، فقلت: كيف تفعل في نفسها وفي حجها؟

Halaman 88