156

قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا ما لا يقول به من علماء أهل البيت واحد ولا غيرهم ممن له معرفة بحلال ولا حرام ولا دين ولا إسلام وإنما يقول به أهل الجهل والإفك في دينهم ومن لم يعرف الأحكام ولم يتقرر في قلبه ما حكم الله به في منزل القرآن، وإنما هذه المقالة من كذب الإمامية على أهل بيت النبوة، وكيف يقول بهذه المقالة ذو معرفة أو دين أو بصيرة بحق أو يقين والله سبحانه يقول في كتابه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم}[النور:32]، فلولا أن الله عز وجل قد جعل نكاحهن إلى الأولياء وأمرهم به أمرا ما قال: {وأنكحوا}؛ لأن قوله: {وأنكحوا} أمر منه لهم بإنكاحهن، ولو كان إليهن لقال وأنكحن ولم يقل: {وأنكحوا...}الآية، ولا يقال: وأنكحوا؛ إلا للرجال وإنما خاطب الله سبحانه العرب بلغتهم، والعرب فلا تقول للنساء: وأنكحوا، ولكن تقول: وأنكحن، وذلك دليل على توليته سبحانه الأولياء عليهن، وفي ذلك ما يقول عز وجل: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم...}[البقرة:221]الآية، فلو كان النكاح كما [643] قال هذا الشاذ الجاهل لما قال الله سبحانه: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} ولقال ولا تنكحن وخاطبهن دون رجالهن، فلما أن كانت المخاطبة للرجال والأمر قال: {ولا تنكحوا} مع ما لا اختلاف فيه عند ذوي العلم من الأولين والتابعين أنه لا يعقد النكاح إلا الرجال، وإنما قال بما ذكرتم بعض الروافض المستحلين للفروج، التابعين للهروج، المباعدين للحق، التاركين للصدق، المبيحين للمنكرات، المتعلقين بالشبهات فهذا من بعض شيعهم(1)، وأشر ما يأتون به من باطلهم، فلا تلتفتوا إلى هذا المقال فإنه صاد عن الحق بين المحال.

فأما علماء آل الرسول صلى الله عليه فلا يقولون بهذه المقالة ولا يفتون بها أحدا من الأمة، أوليس تعلمون أن المرأة لا تعقد عقدة(2) نكاح أمتها فكيف تعقد النكاح لنفسها!! والحجج في هذا كثير غير قليل إلا أنا استجزينا بقليله عن الشرح الكثير؛ إذ لا يقول بهذه المقالة عالم من آل الرسول ولا من غيرهم، وليس قول الشاذ يلتفت إليه ولا تقوم به حجة، وكيف يقول بذلك قائل والله سبحانه يقول في كتابه: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}[الطلاق:4] وهن الصبايا اللواتي لا حيض لهن ولم يبلغن حده، فجعل لهن عدة عند طلاقهن ثلاثة أشهر.

فيقال: من زعم أن النكاح في أيدي النساء هل رأيت صبيا ينفذ حكمه، أو تقبل شهادته، أو يقام عليه حد، أو يقبل منه هبة لو وهب في ماله، أو يعتق له مماليك لو أعتقهم، أو يحنث في يمين إن حلف بها فلا يجد بدا من أن يقول لا؛ لأن الصبي فعله خطأ وليس ينظر إلى شيء من فعله ولا يؤخذ بخطأ إن أتى به.

Halaman 158