Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Genre-genre
قال محمد بن يحيى عليه السلام: الحكم في ذلك أن يشهد أنه لمن
أشهد به له حتى إذا مات المشهد رجع ورثته فسلموا إلى الموهوب له الثلث وأخذوا الثلثين فاقتسموه على ما أمر الله به سبحانه، وإنما أجزنا أن يكون في يد الموهوب ما دام الواهب حيا؛ لأن ذا المال أولى بماله ما دام حيا لا يقدر أن يناظره في سبه(1)، فلما أن مات واستعد الورثة نظرنا في حكمه وما قد أوجبه على نفسه بظلمه، فإذا هو حكم جور مردود وفعل عند الله غير محمود فرددنا [631] فعل المبطلين إلى ما حكم به رب العالمين فكان حكم الله النافذ المستبين على جميع المخلوقين، وأمره فالحق المبين(2).
[فيمن قال كل ما في هذه الدار أو الحانوت لفلان هل يصح ذلك]
وسألتم عن رجل قال: كل ما في هذه الدار وفي هذه الحانوت أو في هذا الدولج فهو لفلان، والموهوب له من الورثة أو من غيرهم.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان ذلك في صحته وجواز من أمره وثبوت عقله وكان ما وهب شقصا من ماله فهو جائز، وإن كان كل ما يملك فالحكم فيه ما ذكرنا من المسألة الأولى.
وإن كان الواهب مريضا فكان ما أشهد به مما في الدار والدولج
ثلث ماله فهو جائز وإن كان أكثر رد إلى الثلث إلا أن يجيزه الورثة.
[فيمن وهب لفلان بعض ما في هذا البيت وأشهد ولم يسم كم هو هل يصح]
وسألتم عن رجل قال: قد وهبت لفلان بعض ما في هذا البيت، وأشهد له به ولم يسم كم هو ثلثا ولا ثلثين ولا شيئا معروفا إلا أنه قد وهبه بعض ما في البيت.
Halaman 143