134

والقول في ذلك عندنا وما نراه حقا وصوابا فهو ما كان الهادي إلى الحق صلوات الله عليه يقول به ويفتي وهي المضاربة الصحيحة.

قال الهادي إلى الحق صلوات الله عليه: المضاربة التي تجوز أن يدفع رجل إلى رجل مالا عينا نقدا إما ذهبا وإما فضة ولا يدفع إليه أرضا بقيمة ولا رقيقا ولا متاعا ولا ثيابا ولا شيئا سوى النقد، فإذا أراد رجل مضاربة رجل فليدفع إليه ما أحب من النقد ويشترطا بينهما في الربح شرطا يسميانه يتراضيان عليه إما أن يكون الربح بينهما نصفين وإما أن يكون لصاحب المال ثلثا الربح وللمفاوض ثلثه أو ما أحبا وتراضيا عليه، فإن أحبا تركا الكتاب كل ذلك واسع لهما والكتاب أوكد، فإن كتبا بينهما كتابا كتبا:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من فلان بن فلان الفلاني(1) لفلان بن فلان الفلاني أنك دفعت إليه كذا وكذا دينارا عيونا نقدا جيادا مضاربة بيني وبينك على أن أنقلب فيها وأتجر بها في البر والبحر وأبيع فيها بالدين والعين فما رزق الله فيها من ربح فلي منه نصفه ولك نصفه، وقبضت منك هذا المال المسمى في كتابنا هذا وصار إلي على أن أنصح في ذلك وأودي الأمانة فيه في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا أشهد [626] على ذلك.

فإن كان صاحب المال لم يجعل للمضارب أن يبيع في ماله بدين أثبت ذلك في كتابه، وكذلك إن لم يطلق له أن يسافر به أثبت ذلك أيضا في الكتاب.

Halaman 136