Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Genre-genre
وكذلك أمر النسخ والتبديل وما ذكر الله سبحانه فيهما ومنهما جميعا في التنزيل من الناسخ والمنسوخ، وما كان من زيادة في الفرض تكليفا أو تنقيصا فهو رحمة من الله وفيه تخفيف وفي ذلك كله بفضل الله من البركة والرفق والرحمة وحسن السياسة والتدبير في الخلق ما لا يستتر ولا يخفى إلا على من جهل مثل قوله سبحانه: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين}[البقرة:180]، ثم زاد سبحانه فيما أمر به ما هو أكثر بحد مسمى محدود موصوف من سدس وثلث وربع في مفترق من المواريث ومجتمع، كرجل ترك ابنة وأبوين فلكل واحد [624] من الأبوين السدس لا يزاد على ذلك ولا يرثان غيره ، فإن مات رجل وترك زوجته وأبويه كان لزوجته الربع فريضة من الله سبحانه ولأمه ثلث ما بقي وهو الربع من جميع المال، وكذلك ما سمى عز وجل من مواريث الأقربين في اختلاف أحوالهم، فمرة يرثون ومرة يحجبون ومرة في سهامهم يشاركون كل ذلك إيضاح منه سبحانه ورحمة لمن خلق من الآدميين وليس بنقل أحوالهم بإبطال لمواريثهم وإنما هي زيادة في الحكم وتبيين، وكما أمر سبحانه من صلاة ركعتين في السفر والحضر ثم زاد تباركت أسماؤه وجل عن كل شأن شأنه في فرضهما فجعلهما أربعا في الحضر، فلم يكن جعله إياها عز وجل آخرا أربعا بإبطال الركعتين وإنما زاد في فرضهما، فهذه وجوه في الزيادة والتخفيف في الفرض ليس في شيء منها اختلاف ولا تناقض وكلها بحمد الله مؤتلف متفق، وجميعا مصدق بعضه بعضا فيها النور والهدى من الواحد الأعز الأعلى.
Halaman 134