Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1406 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Rida
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1406 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
<span class="title2">٨٤ - باب دية أهل الذمة والعبيد</span>
دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم (1).
وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم (2).
ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف (3).
ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو، إن اختاروا قتل قاتله، وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم، وذلك ما يلزم في الديات بالبينة والإقرار (4).
فإن مات الجناة وأقيمت فيهم الحدود، فقد طهروا في الدنيا والآخرة، وإن تابوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله، وحسبهم الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء عفا.
ولا يقاد الوالد بولده، ويقاد الولد بوالده (5).
Halaman 331
Masukkan nombor halaman antara 1 - 347