260

Fiqh Rida

فقه الرضا عليه السلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وإذا أصيب ظفرا إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ففي كل واحدة منهما ثلث دية أظفار اليد، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا والثلث من ذلك ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان.

ودية أظفار الرجلين كذلك، روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين في كل واحد ثلاثون دينارا.

Halaman 324