222

Fiqh Rida

فقه الرضا عليه السلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

<span class="title2">٤٨ - باب الفرائض والمواريث</span>

إعلم يرحمك الله أن الله تعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب، وبين في كتابه ما بين من القسمة، ثم قال عز وجل: <span class="quran"> (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) </span> (1).

فجعل الإرث على ضربين: قسمة مشروحة، وقسمة مجملة.

وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ومع الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة.

وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد، والثمن مع الولد، على هذا السبيل (2).

وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين، لا ينقصان من ذلك شيئا، ولهما في مواضع زيادة على السدسين (3).

ثم سمى للأولاد والأخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن، وسهاما بأنها ذوي الأرحام.

وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم تقسمه بفصل الكتاب، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام.

واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها، وصارت من ستة أسهم

Halaman 286