Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1406 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Rida
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1406 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
ولا في ثوب، ولا في شئ مقسوم (1).
فإذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة، فباع رجل دارا منها من رجل، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه (2).
وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم (3)، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما (4)، وبالله التوفيق.
Halaman 265
Masukkan nombor halaman antara 1 - 347