195

Fiqh al-Rida

فقه الرضا

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

لا يكون ذلك ربا (1)، ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما، أو خاتما ما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا.

Halaman 259