Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1406 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Rida
Ali al-Ridha d. 203 / 818فقه الرضا عليه السلام
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1406 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
فإن أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه، فإن كنت موسرا أخذته فتصدقت به، وإن كنت محتاجا إليه أخذت لنفسك.
وإن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم، فلا تطالبه به ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم (١).
واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت، إلا كلب الصيد.
وأما الرشي في الحكم فهو الكفر بالله العظيم (٢). واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما (٣).
واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن، أو معلم لا يعلمه إلا قرآنا فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط (٤).
وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: <span class="quran"> (أكالون للسحت) </span> (5) قال: أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن.
وروي أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها، أني كنت علمته أربع سور من كتاب الله، فقال: " رد عليه يا بن مسعود (6) فإن الأجرة على القرآن حرام ".
فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري، فالخيار إليه: إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب، وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع، رد تمامه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب. والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين.
Halaman 253
Masukkan nombor halaman antara 1 - 347