Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1406 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Rida
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1406 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
<span class="title2">٣٦ - باب التجارات والبيوع والمكاسب</span>
إعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.
وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم، وفاسد للنفس (1).
وروي أن من أتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربا ارتطاما (2).
وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا (3).
وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أم لم يشترط (4).
وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع (5) ولا يشتري:
الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى (6).
وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه
Halaman 250
Masukkan nombor halaman antara 1 - 347