Fiqh Quran
فقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi d. 573 / 1177فقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
تعالى ﴿وان كنتم جنبا فاطهروا﴾ (١)، وكذا الحيض قال تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ (٢) الآية، والسكر المزيل للعقل ينقض الوضوء فقط، وكذلك الغائط قال تعالى (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) إلى قوله ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ (٣).
وما سواها من النواقض يعلم بالتفصيل من السنة وانما يعلم من القرآن على الجملة.
وروي أن النبي عليه السلام قال لأهل قبا: ماذا تفعلون في طهركم، فان الله أحسن عليكم الثناء. فقال: نغسل أثر الغائط. فقال: أنزل الله فيكم (والله يحب المطهرين) (٤).
فقوله ﴿رجال يحبون ان يتطهروا﴾ (٥) اي يتطهرون بالماء من الغائط والبول، وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام (٦).
وري في تفسير قوله ﴿ويضع عنهم إصرهم﴾ (7) أي بني إسرائيل إذا أصاب البول شيئا من جسدهم قطعوه بالسكين (8).
(باب توابع الطهارة) قد بينا أن من شرط الصلاة الذي لا تتم الا به الطهور، وهو ينقسم على ثلاثة
Halaman 67
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857