Fiqh Quran
فقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
(فصل) وقوله (قل هو أذى) معناه قذر ونجاسة، وقيل قل يا محمد هو دم ومرض، وقيل هو أذى لهن وعليهن لما فيه من المشقة.
(فاعتزلوا النساء في المحيض) أي اجتنبوا مجامعتهن في الفرج، عن ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد، وهو قول الشيباني محمد بن الحسن، ويوافق مذهبنا.
وقيل إنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط، وقيل يحرم ما دون الإزار ويحل ما فوقه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
والاعتزال التنحي عن الشئ.
وقيل معنى (أذى) أي ذو أذى، أي يتأذى به المجامع بنفور طبعه عما يشاهد، فلا تلزموا أنفسكم منه أكثر من ترك مجامعتهن في ذلك الموضع، لان من العرب من كان يتجنب المرأة كلها تقبيلها وان يماس بدنها، فأبطل الله هذا الاعتقاد وبين أنه أذى فقط، أي يستقذر المجامع دم الحيض، وانه كلفة عليهن في التكليف.
ولو قال (فاعتزلوا النساء فيه) لكان كافيا، وانما ذكر في المحيض ايضاحا وتوكيدا وتفخيما، ولذلك قالا (ولا تقربوهن) بعد أن قال (اعتزلوا النساء) لما وصله به من ذكر الغاية التي أمر باعتزالهن، وهو قوله (حتى يطهرن).
(فصل) ومعنى لا تقربوهن) أي لا تقربوا مجامعتهن في موضع الحيض، الا أن اللفظ عام والمعنى خاص، لان العلماء مجمعون على جواز قضاء الوطر منها فيما
Halaman 53
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857