Fiqh Quran
فقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi d. 573 / 1177فقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
(باب الحيض والاستحاضة والنفاس) قال الله تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (1).
وسبب نزول هذه الآية انهم كانوا في الجاهلية يجتنبون مؤاكلة الحائض ومشاربتها حتى كانوا لا يجالسونها في بيت واحد، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك واستعلموا ذلك أو أجب هو أم لا؟ فنزلت الآية (2).
وقيل: كانوا يستجيزون اتيان النساء في أدبارهن أيام الحيض، فلما سألوا عنه بين تحريمه (3). والأول أقوى.
وقالوا: ان في هذه الآية خمسة عشر حكما (4)، وزاد بعضهم.
والمحيض والحيض مصدر حاضت المرأة. والمحيض في الآية تصلح للمصدر والزمان، فتقدير المصدر يسألونك عن حيض المرأة ما حكمه من المجامعة وغيرها وتقدير الزمان يسألونك عن حال المرأة وقت الحيض ما حكمها في مجامعة الرجل
Halaman 51
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857