Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
دل الدليل من عصمته، لان هذا الخطاب لا يجوز أن يكون المراد به جميع الأمة، لان أكثرها بخلاف هذه الصفة، بل منها من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. وقد حث الله عليه بما حكى عن لقمان ووصيته ﴿يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك﴾ (١).
ويجوز أن يكون هذا عاما في كل ما يصيبه من المحن، وأن يكون خاصا بما يصيبه فيما أمر به من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن يبعثه على الخير وينكر عليه الشر ان ذلك ما عزمه الله من الأمور، اي قطعه قطع ايجاب والزام. وهذا الضرر مثل سبب عرض أو ضرب لا يؤدي إلى ضرر في النفس عظيم أو في ماله أو لغيره لان كل ذلك مفسدة.
(فصل) وقوله تعالى ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله﴾ (٢).
روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن المراد بالآية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (٣).
وعن أبي جعفر عليه السلام: انما نزلت في علي عليه السلام (٤) يشرى نفسه يبيعها، أي يبذلها في الجهاد ويأمر وينهى حتى يقتل.
وقال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾ (5).
Halaman 361
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857