Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
لما فيه من وجه القبح، ويقتضيه الاقرار، وهو اظهار تقبل الشئ من حيث هو صواب وحكمة وحسن.
ولا خلاف أن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان على ما ذكرناه.
واختلف المتكلمون أيضا في وجوبهما: فقيل إنه من فروض الكفايات، وقال آخرون هو من فروض الأعيان، وهو الصحيح. وقال بعض أصحابنا انهما ربما يجبان على التعيين وربما يجبان على الكفاية.
(فصل) ويدل على وجوبهما زائدا على ما ذكرناه قوله تعالى ﴿الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر﴾ (1). وذلك لان ما رغب الله فيه فقد أراده، وكل ما أراده من العبد شرعا فهو واجب، الا أن يقوم دليل على أنه نفل، ولان الاحتياط يقتضى ذلك.
و (المعروف) الحق، وسمي به لأنه يعرف صحته. وسمي (المنكر) منكرا لأنه لا يمكن معرفة صحته بل ينكر.
والناس اختلفوا في ذلك: فقال قوم ان طريق انكار المنكر العقل، لأنه كما يجب كراهته وجب المنع منه إذا لم يمكن قيام الدلالة على الكراهية، والا كان تاركه بمنزلة الراضي به. وقال آخرون - وهو الصحيح عندنا - ان طريق وجوبه السمع، وأجمعت الأمة على ذلك.
ويكفى المكلف الدلالة على كراهيته من جهة الخبر وما جرى مجراه.
فان قيل: هل يجب في انكار المنكر حمل السلاح.
قلنا: نعم إذا احتيج إليه بحسب الامكان، لأنه تعالى قد أمر به، فإذا لم
Halaman 357
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857