322

Fiqh Quran

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

وقال الحسن: هو ثلاثة أيام اجتمعت فيها أعياد المسلمين وأعياد اليهود والنصارى.

(باب الزيادات) سأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن قوله تعالى (ومن دخله كان آمنا) البيت أو الحرم؟ قال: من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن [ومن دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به فهو آمن] من سخط الله، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم (1)، ومن ألحد في الحرم أخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة.

(مسألة) ومن أدخل مكة أو الحرم من الصيد طيرا يجب عليه أن يخلى سبيله، لان الله يقول (ومن دخله كان آمنا) أي أمنوه. هذا إذا كان الطير مالكا لجناحه، فإن كان مقصوص الجناح يراعيه حتى يصح ثم يخليه ولا يخرجه من الحرم.

(مسألة) وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى (ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) (2) قال: كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فانى أراه الحادا (3).

Halaman 323