Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وقال الحسن: هو ثلاثة أيام اجتمعت فيها أعياد المسلمين وأعياد اليهود والنصارى.
(باب الزيادات) سأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن قوله تعالى (ومن دخله كان آمنا) البيت أو الحرم؟ قال: من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن [ومن دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به فهو آمن] من سخط الله، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم (1)، ومن ألحد في الحرم أخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة.
(مسألة) ومن أدخل مكة أو الحرم من الصيد طيرا يجب عليه أن يخلى سبيله، لان الله يقول (ومن دخله كان آمنا) أي أمنوه. هذا إذا كان الطير مالكا لجناحه، فإن كان مقصوص الجناح يراعيه حتى يصح ثم يخليه ولا يخرجه من الحرم.
(مسألة) وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى (ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) (2) قال: كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فانى أراه الحادا (3).
Halaman 323
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857