Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
(باب ما يجب على المحرم اجتنابه) قد تقدم القول في كثير من ذلك، وقد عد مشائخنا التروك المفروضة والمكروهة في الحج والعمرة، فمحظورات الاحرام ستة وثمانون (١) شيئا، (٢) ومحظورات الطواف والسعي والذبح والرمي سبعة وأربعون شيئا، ومكروهات الحج والعمرة ثلاثة وخمسون شيئا. وقد نطق القرآن ببعضها مفصلا، وقوله (وما نهاكم عنه فانتهوا) يدل على جميع ذلك جملة.
وقوله ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال﴾ (3) قد ذكرنا أن الرفث كناية عن الجماع، فحكم المحرم إذا جامع له شرح طويل لا نطيل به الكتاب. والمراد بالفسوق الكذب، فمن كذب مرة فعليه شاة، ومن كذب مرتين فعليه بقرة، ومن كذب ثلاثا فعليه بدنة. وقد أشرنا إلى الجدال أنه القسم بالله.
Halaman 302
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857