30

Fiqh Quran

فقه القرآن

Penyiasat

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

(باب الغسل) ثم قال سبحانه وتعالى عاطفا على تلك الجملة جملة أخرى، فقال (وان كنتم جنبا فاطهروا).

ولكل كلام حكم نفسه (1)، ولذلك قال عليه السلام: إذا أجنب المكلف فقد وجب الغسل (2).

فعلة الغسل هي الجنابة كما ذكره المرتضى في الذريعة، فغسل الجنابة واجب على كل حال.

وقد ذكرنا في كتاب (الشجار) (3) في وجوب غسل الجنابة بيان ذلك على الاستقصاء، وبينا ما هو العمل عليه والمعول على ما أشرنا ههنا أيضا إليه.

وقيل: ان هذه الأحكام التي هي الغسل والتيمم - الذي هو بدل منه أو من الوضوء - من مقدمات الصلاة وشرائطها تجب لوجوبها، أي وان أصابتكم جنابة وأردتم القيام إلى الصلاة فاطهروا، ومعناه فتطهروا بالاغتسال. فهذه الجملة مفصلة بالجملة الأولى متعلقة بها، لان الآية من أولها إلى آخرها تبين شرائط الصلاة المتقدمة، فلهذا كان حكم الجملة الأخيرة حكم الأولى، لا لأنه قد ربطها الواو العاطفة بما قبلها حتى يقدح (4) في ذلك بقوله (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في

Halaman 31