Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
عليه السلام (١). والعموم يتناول الجميع.
فالآية تدل على أن التاجر والحمال والأجير وغيرهم يصح لهم الحج، فليس الحج كالصلاة، لان أفعال الصلاة متصلة لا يتخللها غيرها، وافعال الحج بخلافها، فلا يمتنع قصد ابتغاء المنافع مع قصد إقامة التعبد، وكذلك لا يمتنع ان يستغفر الله ويصلي على النبي وآله في خلال ذكر التلبيات وغيرها.
(فصل) وقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع). عن ابن عباس وابن عمر السبيل الذي يلزم بها الحج هي الزاد والراحلة، وقال ابن الزبير والحسن ما يبلغه كائنا ما كان، وعندنا هو وجود الزاد والراحلة ونفقة من يلزمه نفقته والرجوع إلى كفاية عند العود اما من مال أو ضياع أو عقار أو صناعة أو حرفة مع الصحة والسلامة وزوال الموانع وامكان المسير. ولا بيان في ذلك [أبين مما بينه الله بأن يكون مستطيعا إليه السبيل، وذلك] (٢) عام في جميع ما ذكرنا، ومن في موضع الجر بدل من الناس، المعنى: ولله على من استطاع من الناس حج البيت.
وقوله تعالى (فمن كفر) اي من جحد فرض الحج فلم يره واجبا، فأما من تركه وهو يعتقد فرضه فإنه لا يكون كافرا وإن كان عاصيا. وقال قوم معنى من كفر أي ترك الحج، والسبب في ذلك أنه لما نزل قوله ﴿ومن يبتغ غير الاسلام دينا﴾ (3) قال اليهود نحن مسلمون نحن مسلمون، فأنزل الله هذه الآية، يأمرهم بأمر الحج ان كانوا صادقين، فامتنعوا فقال تعالى: فمن ترك من هؤلاء الحج فهو كافر.
Halaman 285
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857