Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وأما قوله تعالى ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (1) قال قوم هو طواف العمرة الذي يقال له طواف الصيد لأنه تعالى أمر به عقيب المناسك كلها، وقيل هو طواف الإفاضة بعد التعريف اما يوم النحر واما بعده، وهو طواف الزيارة. وروى أصحابنا أن المراد به ههنا طواف النساء (2) الذي يستباح به وطي النساء، وهو زيادة على طواف الزيارة للحج، والعموم يتناول الجميع.
(باب فرائض الحج) (وسننه وما يجري مجراها) اعلم أن فرائض الحج المفرد والقارن عشر، احتججنا من القرآن تصريحا وتلويحا وتبيينا وإشارة، فان الثمانية الأشياء التي وجبت في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج تسقط في الافراد والقران. ومن حج مفردا فعليه عمرة الاسلام بعد الحج مبتولة منه.
وقوله تعالى (الحج أشهر معلومات) أي أشهر الحج أشهر معلومات، أو الحج حج أشهر معلومات، ليكون الثاني هو الأول في المعنى، فحذف المضاف، أي لا حج الا في هذه الأشهر. وقد يجوز أن يجعل (الأشهر) الحج على الاتساع لكونه فيها ولكثرته من الفاعلين له، لقول الخنساء:
* فإنما هي اقبال وادبار * أي أشهر الحج أشهر موقتة معينة لا يجوز فيها التبديل والتغيير بالتقديم
Halaman 281
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857