272

Fiqh Quran

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

جميع الأهلة على العموم لكل واحد من الامرين، وليس كذلك قولهم (المال لزيد وعمرو)، لأنه لا يجوز أن يكون جميع المال لكل واحد منهما، فوجب الاشتراك لهذه العلة. وجرت الآية مجرى أن نقول (هذا الشهر أجل لدين فلان ودين فلان) في أنه يقتضي كون الشهر كله أجلا للدينين جميعا ولا ينقسم لانقسام المال، فوجب أن لا يكون الاشتراك لهذه العلة.

(فصل) والطواف بالبيت فريضة، وهو سبعة أشواط، يتبدأ به من عند الحجر الأسود، قال تعالى ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين﴾ (١) والطائف الدائر حول الكعبة. وقال ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (٢) وقال ﴿ومن ذريتنا أمة مسلمة لك﴾ (٣) وقال ﴿أرنا مناسكنا﴾ (٤) قال قتادة: أراهما الله الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك من أعمال الحج والعمرة.

وقال تعالى ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ (5). قال الشعبي وقتادة: أمروا أن يصلوا عنده، وهو المروى في اخبارنا (6). وبذلك يستدل على أن صلاة الطواف فريضة مثل الطواف، لان الله أمر بذلك، والامر في الشرع يقتضى الايجاب، وليس ههنا صلاة يجب أداؤها عنده غير هذه.

Halaman 273