Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وهو كل من كان على أكثر من اثني عشر ميلا من أي جانب كان إلى مكة. فمن خرج عنها وليس من الحاضرين لا يجوز له مع الامكان غير التمتع، قال الله تعالى (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) الآية (١).
(فصل) وروي عن ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: ان النبي صلى الله عليه وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج، ثم أنزل الله عليه ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ (2) الآية، فأمر المؤذنين أن يؤذنوا على أصواتهم بأن رسول الله يحج من عامه هذا، فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي (3) والاعراب فاجتمعوا، فخرج رسول الله في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة (4) فزالت الشمس فاغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد عند الشجرة (5)، فصلى فيه الظهر وأحرم بالحج - ثم ساق الحديث إلى أن قال - فلما وقف رسول الله بالمروة (6) بعد فراغه من السعي قال: ان هذا جبريل - وأومى بيده إلى خلفه - يأمرني ان آمر من لم يسق هديا أن يحل.
ثم قال: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. فقال عمر (7): أنخرج
Halaman 266
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857