Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
يعدل صاعا من تمر (1)، وذلك في عهد عثمان. فقال علي عليه السلام - وقد سئل عن الفطرة - فقال: صاع من طعام. قيل: أو نصف صاع. قال: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان.
(مسألة) وقال الرضا عليه السلام: ان الخمس بعد المؤنة (2).
وقال الصادق عليه السلام: ان الله لما حرم علينا الزكاة أنزل لنا الخمس، قال الله تعالى (واعلموا ان ما غنمتم من شئ) الآية، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال (3).
(مسألة) وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى: انه من أهل هذه الآية (يسألونك عن الأنفال) (4).
وعن علي بن أبي راشد (5) قلت لأبي الحسن عليه السلام: عندنا لأبي جعفر شئ فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
Halaman 262
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857