Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وقال الحسن: قال النبي عليه السلام: أيما سرية خرجت بغير اذن امامها فما أصابت من شئ فهو غلول.
واختلفوا هل لاحد بعد النبي أن ينفل: فقال جماعة من الفقهاء - واختاره الطبري - ان للأئمة أن يتأسوا بالنبي في ذلك.
و (ذات بينكم) قال الزجاج أراد الحال التي ينصلح بها أمر المسلمين.
(فصل) وأما قوله (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى) فاوله (وما أفاء الله على رسوله منهم) يعني من اليهود والذين أجلاهم من بني النضير وإن كان الحكم سائر في جمع الكفار إذا كان حكمهم حكمهم.
والفئ رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إياهم على ما شرط فيه. وقال عمر الفئ مال الخراج والجزية. وقيل هو كل ما رجع من أموال الكافرين إلى المؤمنين فمنه غنيمة وغير غنيمة.
والذي نذهب إليه أن مال الفئ غير مال الغنيمة، فالغنيمة كل ما أخذ بالسيف من دار الحرب عنوة على ما قدمناه، والفئ كل ما أخذ من الكفار بغير قتال أو انجلى أهلها، وكان ذلك للنبي عليه السلام، وهي لمن قام مقامه. ومال بنى النضير كان له عليه السلام، لأنه لما نزل المدينة عاقدوه على أن لا يكونوا لا عليه ولا له، ثم نقضوا العهد وأرادوا أن يطرحوا عليه حجرا حين مشى النبي إليهم يستعين بهم، فأجلاهم الله عن منازلهم.
و (ما أفاء الله) يعني ما رجعه الله على رسوله منهم - يعنى من بني النضير - فهو له يفعل فيه ما يشاء وليس فيه لاحد حظ.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: أيما قرية فتح الله ورسوله بغير قتال فهي لله
Halaman 250
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857