Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
(فصل) والفئ ما أخذ بغير قتال في قول عطاء والسائب وسفيان الثوري، وهو قول الشافعي، وهو اختيارنا. وقال قوم الغنيمة والفئ واحد.
قوله تعالى (واعلموا ان ما غنمتم) إلى آخر الآية، ناسخ للآية التي في الحشر من قوله ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ (١). قالوا: لان الله بين في آية الغنيمة أن الأربعة الأخماس للمقاتلة وخمسها للرسول ولأقربائه، وفى آية الحشر كلها له. وعلى القول الأول لا يحتاج إلى هذا لأنه الفئ.
وعندنا الفئ للامام خاصة، يفرقه فيمن يشاء يضعه في مؤنة نفسه وذي قرابته واليتامى والمساكين وابن السبيل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ليس لسائر الناس فيه شئ.
وكذلك قيل في قوله تعالى ﴿ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى﴾ (٢) أن الامر فيه باعطاء ذي القربى هو أمر بصلة قرابة النبي عليه السلام، وهم الذين أرادهم الله بقوله ﴿فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ (3).
(باب الأنفال) روي أنه لما نزل قوله تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله
Halaman 247
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857