236

Fiqh Quran

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

لا بالشمس. فإن كان مع الانسان مال تام النصاب وحال عليه الحول يجب فيه الزكاة وحد حول الحول فيها أنه إذا استهل هلال الشهر الثاني عشر.

والأثمان والانعام لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول.

فأما الغلات فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ، وتفصيل ذلك أن وقت وجوب الزكاة في الغلات إذا كانت حبوبا إذا اشتدت، وفى الثمار إذا بدأ صلاحها.

وعلى الامام أن يبعث سعاته لحفظها في الاحتياط عليها، كما فعل رسول الله بخيبر.

ووقت الاخراج إذا ديس الحب ونقى وصفى، وفى الثمر إذا جففت وشمست والمراعى في النصاب مجففا مشمسا.

وقوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) عن ابن عباس الزكاة العشر أو نصف العشر، وعن الصادق عليه السلام مما تنشر مما يعطى المساكين الضغث بعد الضغث والجفنة بعد الجفنة (1).

وعن السدي الآية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر، لان الزكاة لا تخرج يوم الحصاد، ولأن هذه الآية مكية وفرض الزكاة نزل بالمدينة، ولما روي أن الزكاة نسخت كل صدقة. وقال الرماني: هذا غلط، لان يوم حصاده ظرف لحقه وليس بظرف الايتاء المأمور به.

وقوله (ولا تسرفوا) نهي عن وضع الزكاة في غير أهله، وان من أعطي زكاة ماله الفاسق والفاجر فقد أسرف ووجب عليه الإعادة. قال النبي صلى الله عليه وآله (المعتدي في الصدقة كمانعها) (2). والاسراف مجاوزة حد الحق، وهو يكون

Halaman 237