Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (١).
اعلم أن صدقه التطوع اخفاؤها أفضل لأنه أبعد من الرياء، والمفروض لا يدخله الرياء ويلحقه تهمة المنع باخفائها فاظهارها أفضل، عن ابن عباس، وكذا روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية، وغير الزكاة ان دفعه سرا فهو أفضل ٢.
وقيل الاخفاء في كل صدقة من واجب وغيره أفضل - عن الحسن. وهو الأشبه، لعموم الآية، وعليه يدخل اخبارنا على أن الأول حسن، ونحوه ان اظهار الصلوات الخمس أفضل دفعا للشبهة، واخفاء النوافل حسن دفعا للرياء.
والزكاة والصدقة يتداخل معناهما، وان كانت الزكاة وضعت عرفا أولا في الفرض والصدقة في النفل. والابداء الاظهار، والاخفاء الاسرار.
وقوله (فنعما هي) اي نعم شيئا ابداؤها، فما نكرة وهي في موضع نصب، لأنه يفسر الفاعل المضمر قبل الذكر في نعم. والابداء هو المخصوص بالمدح، فحذف المضاف الذي هو الابداء وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات، وهو (هي).
(فصل) وقوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (3) عن الصادق عليه السلام: نزلت هذه الآية في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس:
ان الله قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض عليكم من الذهب
Halaman 234
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857