Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
(فصل) اختلفوا في الفرق بين الفقير والمسكين: فقال ابن عباس وجماعة الفقير المتعفف الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل، ذهبوا إلى أنه مشتق من المسكنة بالسؤال (١).
وهذا الخلاف في الفقير والمسكين لا يخل بشئ في باب الزكاة، لأنهما جميعا من جملة ذوي السهام الثمانية، سواء كان هذا أشد حالا أو ذاك، الا أنه ليس كلا اللفظين عبارة عن شئ واحد.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: ليس المسكين الذي يرده الاكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيعينه ولا يسأل الناس الحافا.
وقال قتادة: الفقير ذو الزمانة من أهل الحاجة، والمسكين من كان صحيحا محتاجا.
وقال قوم: هما بمعنى واحد الا انه ذكر بالصفتين لتأكيد أمره، وليعطى من له شئ ولا يكفيه كما يعطى من لا شئ له.
وسمي المحتاج فقيرا من حيث كأنه كسر فقار ظهره، والمسكين كأن الحاجة سكنته عن حالة أهل السعة والثروة.
ومن قال المسكين أحسن حالا، استدل بقوله ﴿أما السفينة فكانت لمساكين﴾ (2) ومن قال هما سواء قال كانت السفينة مشتركة بين جماعة لكل واحد منهم شئ يسير.
(والعاملين عليها) يعنى سعادة الزكاة وجباتها.
Halaman 226
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857