Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
يرض قسمة النبي عليه السلام الصدقات وطعن عليه فيها سرا أو جهرا اما كافر أو منافق.
و (اللمز) العيب في خلوة، أي من المنافقين من يعيبك في تفريق الصدقات.
وقال النبي عليه السلام: لا أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه، انما أنا خازن أضع حيث أمرت.
ولا تعجب ان اختلف أحكام الصدقات، فالغلات والثمار لا يراعى فيها حول الحول [وشرطها اثنان الملك والنصاب.
ويراعى حول] الحول في الانعام والأثمان ومن شرط الانعام الملك والنصاب والسوم، ومن شرط الأثمان الملك والنصاب، وكونهما مضروبين منقوشين دنانير ودراهم.
وهذا التفصيل انما نعلمه ببيان الرسول، قال تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه)، فبيانه في مثل ذلك بالقول وبيانه في تفريقها بالعمل، وكلاهما بيان.
ثم قال تعالى (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله) وجوابه محذوف، أي لكانوا مؤمنين. والحذف في مثل هذا أبلغ، لان الذكر يقصره على معنى، والحذف يجوز، كل ممكن محتمل، يذهب النفس معه كل مذهب. والله أعلم.
(الباب الثاني) (في ذكر من يستحق الزكاة وأقل ما يعطى) قال الله تعالى ﴿انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله﴾ (1).
أخبر الله في هذه الآية انه ليست الصدقات التي هي زكاة الأموال الا للفقراء
Halaman 224
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857