Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
قاطعة على أنها واجبة، لان ما رغب الله فيه فقد أراده، وكل ما أراده من العبد وأمر به في الشرع فهو واجب، الا أن يقوم دليل على أنه نفل. وقيل الاحتياط يقتضى الوجوب.
وسمي بالزكاة ما يجب اخراجه من المال، لأنه نماء لما يبقى وتثمير له. وقيل بل هو مدح لما يبقى بعد الزكاة، فإنه زكي به أي مطهر، كما قال ﴿أقتلت نفسا زكية﴾ (١) أي طاهرة.
وقوله في أول البقرة ﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ (٢) عن ابن عباس أنه الزكاة المفروضة تؤتيها احتسابا، وقال الضحاك هو التطوع بالنفقة فيما قرب من الله تعالى.
والأولى حمل الآية على عمومها فيمن أخرج الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة وتطوع بالخيرات.
(فصل) قال الله تعالى ﴿وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله﴾ (٣).
وقال ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (4).
هذه الآية نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا النبي عليه السلام في قتال المشركين منهم عبد الرحمن بن عوف وهم بمكة، فلم يأذن لهم، فلما كتب عليهم القتال وهم بالمدينة، قال فريق منهم ما حكاه الله في الآية (5).
Halaman 212
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857