Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
ويكفي في النية أن يعزم أنه يصوم شهر رمضان كله من أوله إلى آخره مع ارتفاع ما يوجب افطاره.
والنية إرادة مخصوصة ولا تتعلق الا بحادث ونحوه، وههنا لا تتعلق بالامساك وانما تتعلق بكراهة تناول المفطرات (١) وقد ذكرنا ذلك مستوفى في كتاب (النيات في جميع العبادات).
وإذا نوى الانسان في أول شهر رمضان صوم الشهر كله إلى آخره قال بعد النية في قلبه انشاء الله، فان الله تعالى يقول ﴿ولا تقولن لشئ اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله﴾ (2).
والصيام كما ذكرنا هو الكف عن تناول أشياء والصبر عليه، وقد ورد الامر من الله بالكف عنها في أزمان مخصوصة مما يجب أن يمسك عنه الصائم مما ان أقدم عليه يوجب القضاء سبعة عشر شيئا، فإذا كف العبد عنها في أوقات الصيام المحدودة بنية الكف عنها لوجه الله كان آتيا بالصيام. وقد حظر الله على الصائم تناول جميع ما ينقض صومه من حد بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهو بياض الفجر عند انسلاخ الليل، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت فرض الصيام ودخل وقت فريضة الصلاة، ثم الحظر ممتد إلى دخول الليل، وحد دخوله مغيب قرص الشمس، وعلامة سقوط القرص عدم الحمرة من المشرق، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر ودخل وقت الافطار بضروبه من الأكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك ويختص حظره بحال الصيام.
ولا يلزم الكفارة مع القضاء الا في تسعة مما قدمناه مجملا. على أنه يجب
Halaman 186
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857