Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
(مسألة) قوله تعالى (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر) يجوز أن ذكر ثاني مفعول منع، ويجوز أن يكون مفعولا له.
(ولله المشرق والمغرب) أي بلادهما، ففي أي مكان فعلتم التولية - يعني تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله (فول وجهك شطر المسجد الحرام) - (فثم وجه الله) أي جهته التي أمر بها ورضيها. والمعنى انكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام قد جعلت لكم الأرض مسجدا فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعها وافعلوا التولية منها فإنها ممكنة في كل مكان.
(مسألة قال الباقر عليه السلام: الصلاة عشرة أوجه: صلاة السفر، وصلاة الحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميت (١).
(مسألة) وقوله ﴿الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم﴾ (2) تفصيل هذه الجملة ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب تومي ايماءا (3).
Halaman 168
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857