Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وعن ابن عباس في رواية ان القصر في قوله ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا﴾ (١) المراد به صلاة شدة الخوف، يقصر من حدودها ويصليها ايماءا، وهو مذهبنا.
ثم قال (فإذا أمنتم فاذكروا الله) قيل إنه الصلاة، أي فصلوا صلاة الامن واذكروه بالثناء عليه والحمد له.
(باب فضل المساجد) (وما يتعلق بها من الاحكام) قال الله تعالى ﴿وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ (٢).
قال الخليل: التقدير ولكن المساجد لله، أخبر تعالى الا يذكر مع الله في المساجد التي هي المواضع التي وضعت للصلاة أحدكما يدعو النصارى في بيعهم والمشركون في الكعبة.
وقيل من السنة أن يقال عند دخول المسجد (لا إله إلا الله لا أدعو مع الله أحدا).
وقيل معناه يجب أن يدعوه بالوحدانية، ومن هنا لا ينبغي للانسان أن يشتغل بشئ من أمور الدنيا في المساجد.
ثم رغب الله بقوله ﴿وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق﴾ (3) فيما يستحب من الأدعية عند دخول المساجد المروية، فإنه أمر منه تعالى وترغيب بهذا الدعاء وبغيره إذا دخل مسجدا أو غيره وإذا خرج.
ولذلك رغب في المشي إلى المساجد للصلاة فيها والعبادات بقوله تعالى
Halaman 154
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857