Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
(فصل) ثم قال تعالى ﴿ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم [وخذوا حذركم﴾ (١) معناه لا حرج عليكم ولا أثم ان نالكم مطر وأنتم مواقفوا عدوكم أو كنتم جرحى ان تضعوا أسلحتكم] (٢) إذا ضعفتم عن حملها، لكن إذا وضعتموها فخذوا حذركم، أي احترزوا منهم أن يميلوا عليكم وأنتم غافلون.
وقال (طائفة أخرى) ولم يقل طائفة آخرون، ثم قال (لم يصلوا فليصلوا) حملا للكلام مرة على اللفظ ومرة على المعنى، كقوله ﴿وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ (3) ومثله (فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) (4).
والآية تدل على نبوته عليه السلام، فالآية نزلت والنبي بعسفان (5) والمشركون بضجنان (6) هموا أن يغيروا عليهم فصلى بهم العصر صلاة الخوف.
وقال قوم: اختص النبي بهذه الصلاة، والصحيح أنه يجوز لغيره.
وقال قوم في قوله (فليس عليكم جناح أن تقصروا) يعني في عددها، فيصلوا الرباعيات ركعتين. وظاهرها يقتضي أن التقصير لا يجوز الا إذا خاف المسافر، لأنه قال (ان خفتم أن يفتنكم)، ولا خلاف اليوم أن الخوف ليس بشرط فيه، لان
Halaman 151
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857