Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وان لم ينو المقام عشرة أيام هناك وانما خرج نيته سفر بعيد الا أنه ينتظر قوما يتصلون به هناك اليوم أو غدا، فالظاهر أنه يقصر.
وحكى قتادة عن أبي العالية أن قصر الصلاة في حال الا من بنص القرآن، قوله ﴿لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون﴾ (١).
هذا إذا كان التقصير يراد بها في السفر كما يراد في الشعر بعد الاحرام.
ومن شجون الحديث ان ابن عباس قال: اتخذت النصارى المشرق قبلة لقوله ﴿واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا﴾ (٢) فاتخذوا ميلاد عيسى قبلة، كما سجدت اليهود على حرف وجوههم لقوله ﴿وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة﴾ (٣) فسجدوا وجعلوا ينظرون إلى الجبل فوقهم بحرف وجوههم مخافة أن يقع عليهم فاتخذوها سنة.
(باب صلاة الخوف) قال تعالى ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ (4).
اعلم أن صلاة الخوف على ضربين:
أحدهما: صلاة شدة الخوف، وهو إذا كان في المسلمين قلة لا يمكنهم أن يفترقوا فرقتين، فعند ذلك يصلون فرادى ايماءا، ويكون سجودهم [على قربوس سرجهم، فإن لم يتمكنوا من ذلك ركعوا وسجدوا بالايماء ويكون سجودهم] (5)
Halaman 146
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857