Fiqh Quran
فقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وعن ابن مسعود نزلت هذه الآية في صلاة المريض، لقوله (وقعودا وعلى جنوبهم).
والعريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما، وإذا كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا، للآية ولقوله ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (١).
وقال ابن عباس: لم يعذر أحد في تركه للصلاة الا مغلوب على عقله. وهذا يدل على عظم حال الصلاة.
(فصل) وقوله تعالى ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (٢).
يستدل بهذه الآية على أن من ترك الصلاة متعمدا يجب قتله البتة على بعض الوجوه، لان الله تعالى أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين: أحدهما أن يتوبوا من الشرك، والثاني أن يقيموا الصلاة. فإذا لم يقيموا وجب قتلهم.
ثم قال ﴿فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم﴾ (٣) تقديره فهم اخوانكم.
أما قوله ﴿وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاءا وتصدية﴾ (٤)، فمعناه انه اخبار من الله تعالى انه لم يكن صلاة هؤلاء الكفار تلك الصلاة التي أمروا بها، فأخبر تعالى بذلك لئلا يظن ظان ان الله لا يعذبهم مع كونهم مصلين ومستغفرين. ثم قال تعالى ﴿وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام﴾ (5).
وانما سمى الله مكاءهم صلاة لأنهم يجعلون ذلك مكان الصلاة والدعاء
Halaman 122
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857