Fiqh Quran
فقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وإذا ثبت أنه بغير العربية لا يكون قرآنا سقط قولهم وثبت أنها لا تجزي.
على أن من يحسن الحمد لا يجوز أن يقرأ غيرها، لقوله عليه السلام: كل صلاة ليس فيها فاتحة فهي خداج (١).
فإن لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها، فان ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن، فإن لم يحسن الا بعض سورة قرأه، فإن لم يحسن شيئا أصلا ذكر الله وكبره. ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية.
(فصل) وقوله تعالى ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ (٢).
يدل على أنه يجوز للمصلي أن يدعو لدينه ودنياه ولاخوانه، لأنه قال (فادعوه) ولم يستثن حال الصلاة، وظاهره في عرف الشرع الاستغراق والعموم فلا مانع.
وإذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله، يقول (سلام عليكم) ولا يقول (وعليكم السلام) فإنه يقطع الصلاة.
ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن لفظة (سلام عليكم) من ألفاظ القرآن يجوز للمصلي أن يتلفظ بها تاليا للقرآن وناويا لرد السلام، إذ لا تنافي بين الامرين، قال الله تعالى ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ (3).
قال الحسن وجماعة من متقدمي المفسرين: ان السلام تطوع والرد فرض، لقوله (فحيوا) والامر شرعا على الوجوب، فإذا أطلق الامر ولم يقيده بحال دون حال فالمصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة فليرد عليه مثل ذلك.
Halaman 120
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857