Fiqh Quran
فقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: هو التصنيع لها (١).
وعن ابن عباس: هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها.
وقيل: يريد المنافقين الذين لا يرجون لها ثوابا ان صلوا ولا يخافون عليها عقابا ان تركوا، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها، فإذا كانوا مع المؤمنين صلوها رياءا، وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا، وهو قوله (الذين هم يراؤن).
وقيل: ساهون عنها لا يبالون صلوا أو لم يصلوا.
وعن أبي العالية: هم الذين لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها ولا سجودها، هم الذين إذا سجدوا قالوا برؤوسهم هكذا وهكذا ملتفتين.
وقال أنس: الحمد لله الذي قال (عن صلاتهم) ولم يقل في صلاتهم. أراد بذلك أن السهو الذي يقع للانسان في صلاته من غير عزم لا يعاقب عليه.
(فصل) وقوله تعالى ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾ (2).
خاطب محمدا صلى الله عليه وآله، والمراد به هو وجميع المكلفين، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، لان بعد القراءة لا تكون الاستعاذة الا عند من لا يعتد بخلافه.
وقيل: هو التقديم والتأخير. وهذا ضعيف، لان ذلك لا يجوز مع ارتفاع اللبس والشبهة.
والاستعاذة عند التلاوة مستحبة الا عند أهل الظاهر، فإنهم قالوا (فاستعذ بالله) أمر وهو على الايجاب. ولولا الرواية عن أهل البيت أنها مستحبة وعلى صحتها اجماع الطائفة لقلنا بوجوبها.
والتعوذ في الصلاة مستحب في أول ركعة دون ما عداها، وتكراره في كل.
Halaman 118
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857