Fiqh Quran
فقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Penyiasat
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
حث بقوله (واركعوا مع الراكعين) على صلاة الجماعة، لتقدم الصلاة للمنفرد في أول الآية، ويجئ بيانها في بابها.
(فصل) وقال تعالى ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا﴾ (1).
قال الطبري: المراد (لا تجهر بصلاتك) يعنى صلاة النهار العجماء (2) (ولا تخافت بها) يعني صلاة الليل التي يجهر بها في القراءة (3). فالجهر في صلاة الغداة واجب، وكذلك في الركعتين الأوليين من العشائين.
فأما صلاة النهار فهي عجماء كما ذكرناه، يجب في الظهر والعصر جميعا المخافتة الا في الجمعة يوم الجمعة، وفي الركعتين الأوليين من الظهر أيضا من يوم الجمعة، فإنه يستحب الجهر فيهما.
وقيل: انه نهي من الله تعالى عن الجهر العظيم في حال الصلاة وعن المخافتة الشديدة، وأمر بأن يتخذ بين ذلك طريقا وسطا، فأقل الجهر أن تسمع من يليك، وأكثر المخافتة أن تسمع نفسك. ولا مانع من الحمل على القولين لعمومه.
وعن ابن عباس: ان النبي عليه السلام بمكة كان إذا صلى يجهر بصلاته على المأمور، فسمع به المشركون فشتموه وآذوه وأرادوا أصحابه، فأمره الله بترك الجهر.
وعن عائشة: المراد بالصلاة ههنا الدعاء، أي لا تجهر بدعائك ولا تخافت به ولكن بين ذلك.
ويجوز أن يكون جميع ما ذكرناه مرادا، لأنه لا مانع.
وقال قوم: هذا خطاب لكل واحد من المصلين، والمعنى لا تجهر أيها
Halaman 104
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857