175Fiqh of Worship According to the Shafi'i Schoolفقه العبادات على المذهب الشافعيDurriya Al-Ayta - 1437 AHدرية العيطة - 1437 AHGenre-genre- تعقيب:الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بعد التحقيق، مثال ذلك أن يشاع عن دهن من دهون البدن مثلًا، أو مأكول يجتلب من بلاد الكفار، بأن فيه نجاسة كشحوم الخنزير وعظامه أو الكحول، فلا يحكم بنجاسة الدهن والمأكول ونحوهما إلا بعد التحقيق.1 / 175SalinKongsiTanya AI