Fiqh of Worship According to the Maliki School

Kawkab Abayid d. Unknown
63

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

Penerbit

مطبعة الإنشاء

Nombor Edisi

الأولى ١٤٠٦ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٦ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا.

Genre-genre

٢- قراءة القرآن ولو لمعلم أو متعلم، لما روي عن علي ﵁ قال: (كان رسول اللَّه ﷺ يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة) (١) باستثناء القراءة اليسيرة (كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين) التي يقصد بها التحصن عند النوم أو الخوف، وكذا لأجل الرقيا للنفس أو للغير من ألم أو عين أو لأجل الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية نحو: (وأحل اللَّه البيع وحرم الربا) (٢) . أما الحائض والنفساء فلا تمنع من القراءة في حالة الضرورة، كنسي لما حفظته، أو كانت معلمة أو متعلمة، لأن عذرها ليس بيدها، أما الجنب فطهارته بيده.
٣- دخول المسجد لجنب، ولو على شكل عبور بحيث يدخل من باب ويخرج من باب، لما روت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: (... فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (٣) . باستثناء الحالات التالية: أ- المتيمم الذي له أن يتيمم لمرض أو سفر أو فقد ماء، فيجوز له الدخول إلى المسجد بعد التيمم. ب- من خاف أن يلحقه أذى، ولم يجد له مأوى سوى المسجد، فيجوز له أن يدخله بعد التيمم. جـ- من فقد الماء، ولم يجده إلا في المسجد، ولو كان حضرًا، فيجوز له أن يدخل المسجد لأخذ الماء بعد التيمم. ومن احتلم وهو في المسجد وجب عليه الخروج فورًا، وإذا أمكنه التيمم قبل الخروج فليتيمم. ⦗٨٨⦘

(١) النسائي: ج ١ ص ١٤٤. (٢) البقرة: ٢٧٥. (٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٩٣ / ٢٣٢.

1 / 87