184

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Genre-genre

بدائع الصنائع (ج ٦ ص ١١٨)
أما شروط ركن الهبة فهو: ألا يكون معلقا بما له خطر الوجود والعدم، من دخول زيد، وقدوم خالد،. . ولا مضافا إلى وقت بأن يقول: وهبت هذا الشيء منك غدا، أو رأس شهر كذا، لأن الهبة تمليك العين للحال، وأنه لا يحتمل التعليق بالخطر، والإضافة إلى الوقت، كالبيع.
المغني (ج ٥ ص ٦٥٨)
ولا يصح تعليق الهبة بشرط لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع فإن علقها على شرط، كقول النبي ﷺ: إن رجعت هديته إلى النجاشي فهي لك، كان وعدا.
وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها، نحو أن يقول وهبتك هذا، بشرط ألا تهبه أو ألا تبيعه، أو بشرط أن تهبه أو تبيعه، أو بشرط أن تهب فلانا شيئا: لم تصح الشروط، وفي صحة الهبة وجهان.
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ج ٢ ص ٣٧٧)
إذا ذكر في الهبة شرط، فالشرط إما أن يكون تعليقا، وهذا يكون بأدوات الشرط، كإن وإذا، وهذه الهبة باطلة. . . كما لو وهب أحد شيئا لآخر بشرط أن يقوم بنفقة الواهب إلى وفاته. . وإما أن يكون تقييديا، ويذكر مع كلمة (على) أو كلمة (أو) .
إلا أنه باعتبار الشرط توجد التقييدات الآتية: الهبة مع الشرط التقييدي قسمان:
القسم الأول: كون الشرط المذكور ملائما للعقد، وهذه الهبة والشرط صحيحان.
القسم الثاني: كون الشرط المذكور مخالفا، يعني غير ملائم، وعلى هذا التقدير فالهبة صحيحة، ولكن الشرط باطل.

1 / 183