166

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Genre-genre

المجموع (ج ١٥ ص ٣٧٣)
وما لا يجوز بيعه من المجهول، وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لا تجوز هبته، لأنه عقد يقصد به تمليك المال في حال الحياة، فلم يجر فيما ذكرناه كالبيع.
المدونة (ج ٦ ص ١١٩)
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل موروثي من رجل، ولا أدري كم هو من ذلك الرجل: سدسا، أو ربعا، أو خمسا، أتجوز الهبة؟ قال: من قول مالك أن ذلك جائز.
قلت: أرأيت إن وهبت لرجل نصيبي من هذه الدار، ولا أدري كم هو - أيجوز أم لا؟
قال: هذا والأول سواء، أراه جائزا.

1 / 165