236

Fiqh of Transactions 1

فقه المعاملات ١

Penerbit

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

Nombor Edisi

١٩٩٧

Tahun Penerbitan

١٩٩٨مـ

Genre-genre

يقسم بينهم بالمحاصة١؛ لأنه لا يجوز تمييز بعضهم على بعض، وليس للناظر إحداث وظيفة لم تكن مشروطة من شروط الواقف، ولا يجوز له صرف شيء من الوقف فيها، ولا يجوز لمن قرر فيها أخذ شيء من المعلوم فيها، ولا يجوز إبطال وظيفة مما شرطه الواقف، ويفسق فاعل ذلك وينعزل به، ولا يجوز للناظر تقديم بعض المستحقين على بعض في الإعطاء، والله أعلم.

١ الحصة القسم والجمع حصص، وحصة من المكان كذا حصل له ذلك نصيبًا، وتحاص الغرماء اقتسموا المال بينهم حصصا "المصباح المنير ج١ ص١٦٨".

1 / 239