153

Fiqh of Transactions 1

فقه المعاملات ١

Penerbit

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

Nombor Edisi

١٩٩٧

Tahun Penerbitan

١٩٩٨مـ

Genre-genre

نأخذه حتى نسأل رسول الله ﷺ، فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك، فضحك وقال: "ما أدراك أنها رقية؟ خذوه واضربوا لي فيه بسهم" ١. وفي رواية أن أبا سعيد الخدري ﵁ رقى ملدوغا بعقرب بالفاتحة على ثلاثين رأسا من الغنم، وأقره ﷺ على ذلك. والإجماع منعقد على جواز الجعالة لما تدعو إليه الحاجة من رد ضالة، أو عمل لا يقدر عليه، ولا يوجد من يتطوع به، ولا تصح الإجارة عليه لجهالة، فجاز أن يجعل له جعلا كالإجارة والقراض. الفرق بين الجعالة، والإجارة: والجعالة كالإجارة، إلا أنها تختلف عنها في الأمور الآتية: ١- جوازها وصحتها مع غير معين. ٢- صحتها على عمل مجهول. ٣- توقف استحقاق العوض فيها على فراع العمل. ٤- صحتها مع عدم قبول العامل. ٥- صحتها مع جهل العوض. ٦- سقوط كل العوض بفسخ العامل، ومن ثم فقد ذكرها بعضهم عقب الإجارة، واختار المصنف ذكرها عقب اللقيط؛ لأن فيها طلب ضائع كاللقيط واللقطة. أركان الجعالة: أما أركان الجعالة فهي أربعة: عاقدان، وعوض، وعمل، وصيغة وعدها بعضهم خمسة وهي عاجل، ومجعول له يسمى العامل، وعوض، وعمل،

١ رواه الجماعة إلا النسائي، وهذا لفظ البخاري وهو أتم وفي رواية للدارقطني: "قلت: يا رسول الله شيء ألقي في روعي"، قال الشوكاني: وذلك ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة" "نيل الأوطار ج٥ ص٣٢٦، ٣٢٧".

1 / 156