151

Fiqh of Transactions 1

فقه المعاملات ١

Penerbit

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

Nombor Edisi

١٩٩٧

Tahun Penerbitan

١٩٩٨مـ

Genre-genre

أين هو ولدك من زوجتك، أو شبهة، فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب بل ينبغي وجوبه، إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب. واشتراط الإسلام المستلحق، إنما يكون في لقيط محكوم بإسلامه، فإن استلحقه كافر لحقه، ولكن لا يتبعه في الكفر.

1 / 154