47

Fiqh of the Muslim Merchant

فقه التاجر المسلم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

Genre-genre

له. روي ذلك عن أبي سعيد الخدري وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وإسحاق وأبي أيوب وقالت طائفة: ذلك فرض لا يجوز تركه .... ولنا قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾. وقال أبو سعيد: صار الأمر إلى الأمانة. وتلا هذه الآية، ولأن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعه، واشترى من رجل سراويل، ومن أعرابي فرسًا، فجحده الأعرابي حتى شهد له خزيمة بن ثابت، ولم يُنقل أنه أشهد في شيء من ذلك. وكان الصحابة يتبايعون في عصره في الأسواق، فم يأمرهم بالإشهاد، ولا نقل عنهم فعله، ولم ينكر عليهم النبي ﷺ ولو كانوا يشهدون في كل بياعاتهم لما اخل بنقله. وقد أمر النبي ﷺ عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية. ولم يأمره بالإشهاد. واخبره عروة أنه اشترى شاتين فباع إحداهما، ولم ينكر عليه ترك الإشهاد. ولأن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرها، فلو وجب الإشهاد في كل ما يتبايعونه، أفضى إلى الحرج المحطوط عنا بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾. والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم، كما أمر بالرهن والكاتب، وليس بواجب، وهذا ظاهر]. المغني ٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦. وخلاصة الأمر أنه يستحب الإشهاد على عقود البيع والشراء والإجارة ونحوها إذا كان محل العقد شيئًا مهمًا كبيرًا ولا ينبغي الإشهاد على كل صغير لما في ذلك من الحرج. - - -

1 / 51