116

Fiqh of the Muslim Merchant

فقه التاجر المسلم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

Genre-genre

اسمها) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في غاية المرام ص ٢٤ وفي السلسلة الصحيحة ١/ ١٣٦.
وجاء في رواية أخرى: (إن ناسًا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها) رواه الحاكم والبيهقي وله شواهد تقويه، وقد صدق الصادق المصدوق ﷺ فإن الخمور تسمى في زماننا بالمشروبات الروحية.
وروي في الحديث أنه ﷺ قال: (يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع) ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان ١/ ٣٥٢. وضعفه العلامة الألباني في غاية المرام ص ٢٥ ثم قال: [... معنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم].
ويجب أن يُعلم أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما قرر ذلك فقهاؤنا.
- - -

1 / 120